رقم الفتوى #39605

أنا موظف أعمل في مكتب لتأجير السيارات، وتواجهنا في طبيعة عملنا المسألة التالية التي نرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي فيها، وبراءة الذمة من خلالها: بعض المستأجر

📚 فتاوى الإجارة 👤 السيد العلامة الحجة / محمد عبدالله عوض حفظه الله
❓ السؤال

أنا موظف أعمل في مكتب لتأجير السيارات، وتواجهنا في طبيعة عملنا المسألة التالية التي نرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي فيها، وبراءة الذمة من خلالها: بعض المستأجرين (العملاء) يرجعون السيارة بعد انتهاء مدة الإيجار، وعند مطالبتهم بقيمة الأجرة المستحقة عليهم، يمتنعون عن السداد بحجة عدم توفر المال لديهم حاليًا. ونحن كمكتب تأجير، نقوم بتنبيه العميل وإعلامه مسبقًا بنظام متبع مبرمج في العقد الموحد (التابع للجهات التنظيمية في الدولة)، ومفاده: أننا في حال قمنا بـ "تعليق العقد" في النظام لعدم السداد، فإن النظام يفرض تلقائيًا غرامة مالية تتضاعف بمرور الوقت (على سبيل المثال: إذا كان أصل الدين 1,000 ريال، فقد يصل بعد التعليق وفوات المهلة إلى 5,000 ريال بناءً على الإجراءات الرسمية المعتمدة). ونحن لا نقوم بـ "تعليق العقد" مباشرة، بل نحذّر العميل أولًا، ونمنحه مهلة إضافية للسداد الودي، فإذا أصر على عدم الدفع ولم يسدد، نضطر لتفعيل خيار "تعليق العقد" ورفع المطالبة عبر النظام، مما يترتب عليه نزول تلك المبالغ المضاعفة عليه.
السؤال: ما حكم هذه المعاملة (مضاعفة المبلغ المترتب على تأخير السداد) من الناحية الشرعية؟ وهل تُعد من قبيل الربا (ربا الجاهلية: إما أن تقضي وإما أن تربي) أم أنها غرامة تعزيرية مالية تسوغها الأنظمة؟
ما حكم عملي أنا كموظف في هذا المكتب؟ هل يلحقني إثم أو حرج شرعي في إبلاغ العميل بهذه المضاعفة، أو في الضغط على زر "تعليق العقد" الذي يتسبب في نزول هذه الغرامة عليه بعد المهل الممنوحة له؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرًا.

✅ الجواب

ما فهمت.