رقم الفتوى #40240

شخص توفى وأوصى بثلث ماله لإبن إبنه الذي ما زال قاصر، هل الوصية نافذة كون الورثة رافضين الوصية مع العلم أن أبو الإبن الموصى له بالثلث ما زال حيًا عند الوصية. علم

📚 فتاوى الوصايا 👤 السيد العلامة الحجة / محمد عبدالله عوض حفظه الله
❓ السؤال

شخص توفى وأوصى بثلث ماله لإبن إبنه الذي ما زال قاصر، هل الوصية نافذة كون الورثة رافضين الوصية
مع العلم أن أبو الإبن الموصى له بالثلث ما زال حيًا عند الوصية.
علمًا انهم علموا بالوصية في حياة والدهم، وبعد سنة من موته أطلعوا على الوصية ورفضوها. ما الحكم؟

✅ الجواب

تصح الوصية، ولو لم يرضَ الورثة.