شخص توفى وأوصى بثلث ماله لإبن إبنه الذي ما زال قاصر، هل الوصية نافذة كون الورثة رافضين الوصية مع العلم أن أبو الإبن الموصى له بالثلث ما زال حيًا عند الوصية. علم
شخص توفى وأوصى بثلث ماله لإبن إبنه الذي ما زال قاصر، هل الوصية نافذة كون الورثة رافضين الوصية
مع العلم أن أبو الإبن الموصى له بالثلث ما زال حيًا عند الوصية.
علمًا انهم علموا بالوصية في حياة والدهم، وبعد سنة من موته أطلعوا على الوصية ورفضوها. ما الحكم؟
تصح الوصية، ولو لم يرضَ الورثة.