رقم الفتوى #40501

حلف علي صاحبي ألا أذهب من بيته إلا وقد تغديت عنده، لكني ذهبت ولم أتغد عنده، فهل تلزمه كفارة، وما هو نوع اليمين

📚 فتاوى الأيمان 👤 السيد العلامة الحجة / محمد عبدالله عوض حفظه الله
❓ السؤال

حلف علي صاحبي ألا أذهب من بيته إلا وقد تغديت عنده، لكني ذهبت ولم أتغد عنده، فهل تلزمه كفارة، وما هو نوع اليمين؟

✅ الجواب

إذا لم يكن قادرا على إجبارك فلا تلزمه كفارة يمين.
➖➖➖
🔹