رقم الفتوى #4058

شخص نذر بثلث تركته لأبناء إبنه وقد توفى هل يلزم إخراجه من تحت أبوهم حيث والأب معه أخ مريض ولا قد تزوج وثنتين أخوات وهل يصح للأب أن يمنع أبنائه من نذر جدهم؟ وإذا

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص نذر بثلث تركته لأبناء إبنه وقد توفى هل يلزم إخراجه من تحت أبوهم حيث والأب معه أخ مريض ولا قد تزوج وثنتين أخوات وهل يصح للأب أن يمنع أبنائه من نذر جدهم؟ وإذا لم يصح هل يجوز أن يمنعهم من ما يملك ولا يملكون منه شيء ويكفيهم ثلث النذر من جدهم؟

✅ الجواب

إذا ضايقه أولاده فيجب إخراجه لهم، وحقه برأيه في حياته، أما بعد وفاته فيلزم لأولاده نصيبهم حسبما فرضه الله.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح