شخص نذر بثلث تركته لأبناء إبنه وقد توفى هل يلزم إخراجه من تحت أبوهم حيث والأب معه أخ مريض ولا قد تزوج وثنتين أخوات وهل يصح للأب أن يمنع أبنائه من نذر جدهم؟ وإذا
شخص نذر بثلث تركته لأبناء إبنه وقد توفى هل يلزم إخراجه من تحت أبوهم حيث والأب معه أخ مريض ولا قد تزوج وثنتين أخوات وهل يصح للأب أن يمنع أبنائه من نذر جدهم؟ وإذا لم يصح هل يجوز أن يمنعهم من ما يملك ولا يملكون منه شيء ويكفيهم ثلث النذر من جدهم؟
إذا ضايقه أولاده فيجب إخراجه لهم، وحقه برأيه في حياته، أما بعد وفاته فيلزم لأولاده نصيبهم حسبما فرضه الله.
➖➖➖