عليَّ ثنتين كفارتين هل يجوز أصرف قيمة نصف الكفارة الأولى ونصف ثاني كفارةٍ في عمي وزوجته وجهاله ثلاثة أنفارٍ لأنهم فقراء وإذا تمكنت أصرف النصفين الباقيين في عشرة
عليَّ ثنتين كفارتين هل يجوز أصرف قيمة نصف الكفارة الأولى ونصف ثاني كفارةٍ في عمي وزوجته وجهاله ثلاثة أنفارٍ لأنهم فقراء وإذا تمكنت أصرف النصفين الباقيين في عشرةٍ غيرهم؟
نعم، اصرف نصف الكفارتين في من ذكرت.