رقم الفتوى #4092

شخص لديه مال زراعي ٢٠٠ حبلة وأشجار علوب السدر ونخل وبيت وقبل أن يتوفى أوقف ٣٥ حبلة وشجرتين في وصية ثم أوصى بثلث ممتلكاته لإبن أحد الورثة هل يخرج الوقف من الثلث

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص لديه مال زراعي ٢٠٠ حبلة وأشجار علوب السدر ونخل وبيت وقبل أن يتوفى أوقف ٣٥ حبلة وشجرتين في وصية ثم أوصى بثلث ممتلكاته لإبن أحد الورثة هل يخرج الوقف من الثلث الموصى به أم من الثلثين المتبقية للورثة وهل يصح أن يوصي بوقف وبثلث؟

✅ الجواب

تصح الوصية بثلث التركة لا غير، والوقف لبعد الموت يعتبر وصية.
➖➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات