شخص لديه مال زراعي ٢٠٠ حبلة وأشجار علوب السدر ونخل وبيت وقبل أن يتوفى أوقف ٣٥ حبلة وشجرتين في وصية ثم أوصى بثلث ممتلكاته لإبن أحد الورثة هل يخرج الوقف من الثلث
شخص لديه مال زراعي ٢٠٠ حبلة وأشجار علوب السدر ونخل وبيت وقبل أن يتوفى أوقف ٣٥ حبلة وشجرتين في وصية ثم أوصى بثلث ممتلكاته لإبن أحد الورثة هل يخرج الوقف من الثلث الموصى به أم من الثلثين المتبقية للورثة وهل يصح أن يوصي بوقف وبثلث؟
تصح الوصية بثلث التركة لا غير، والوقف لبعد الموت يعتبر وصية.
➖➖➖