وإذا صلى المسافر إماماً صلاة رباعية ونسي أن يقصر فيها، ثم ذكر بعد الصلاة وهو ما زال في سفره فما هو اللازم عليه
وإذا صلى المسافر إماماً صلاة رباعية ونسي أن يقصر فيها، ثم ذكر بعد الصلاة وهو ما زال في سفره فما هو اللازم عليه؟
يلزمه أن يعيد الصلاة قصراً، ولا يلزمه أن يخبر المؤتمين، ولعل جهل المؤتمين يكون عذراً لهم في متابعة الإمام في الركعتين الأخيرتين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر المؤتمين به صلى الله عليه وآله حين تابعوه وائتموا به في الركعة الخامسة التي زادها صلى الله عليه وآله سهواً.
باب صلاة العيدين
صلاة العيد
في شرح الأزهار: إذا أم من يرى أنها سنة بمن يرى وجوبها احتمل أن لا تجزيه± كصلاة المفترض خلف المتنفل (1) اهـ.
قلت: الأولى أنها تجزيه؛ لأنها صلاة واحدة، والنية واحدة، بخلاف صلاة المفترض خلف المتنفل، فإن صلاة المفترض غير صلاة المتنفل، ونيتهما مختلفة.
والاختلاف في حكم صلاة العيد هو كالاختلاف في قراءة السورة بعد الفاتحة، وكالاختلاف في قراءة الفاتحة في كل ركعة، وكالاختلاف في التسبيح.