تزوج رجل بامرأة، وأبوه وأولياء المرأة يعتقدون أن حليب الرضاع خاص بالأم، فمكثوا زماناً طويلاً حتى دخلوا في سن الشيخوخة؛ فسمعوا أن الحليب للأم وللأب؛ فاضطرب الرجل
تزوج رجل بامرأة، وأبوه وأولياء المرأة يعتقدون أن حليب الرضاع خاص بالأم، فمكثوا زماناً طويلاً حتى دخلوا في سن الشيخوخة؛ فسمعوا أن الحليب للأم وللأب؛ فاضطرب الرجل والمرأة في أمرهما فهل له من حل؟
إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فقد قال أهل المذهب: إن مذهب العامي مذهب من وافق، وعلى هذا فلا يعترض الزوجان، وذلك أن كون الحليب للأم والأب معاً أو للأم وحدها- مسألة ظنية؛ فذهب بعض من الصحابة وغيرهم إلى أن الحليب للأم وحدها لا يشاركها الأب فيه، وقال غيرهم: إنه لهما معاً.