قد يأتي الظالم إلى البائع فيشتري منه من غير مساومة، ثم يقول: كم الحساب؟ فهل يجوز للبائع أن يزيد في السعر على هذا الظالم، من أجل أنه ظالم
قد يأتي الظالم إلى البائع فيشتري منه من غير مساومة، ثم يقول: كم الحساب؟ فهل يجوز للبائع أن يزيد في السعر على هذا الظالم، من أجل أنه ظالم؟
أن غبن المسترسل رباً كما في بعض الآثار، ويمكن أن يستدل على ذلك أيضاً بقوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... } [¢النساء 29¢]، وبناءً على ذلك فلا يجوز غبن المسترسل على الإطلاق، سواء أكان ظالماً أم لا.
وهناك حالة قد يجوز فيها ذلك، وذلك إذا كان عند هذا الظالم حقوق للبائع فيجوز له أن يأخذ من الظالم ما يقابلها.
والدليل على ذلك: قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [¢البقرة 194¢]، وقوله تعالى: {جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا} [¢يونس 27¢]، ونحو ذلك في القرآن كثير.