رجل باع من رجل بندقية بثمن معلوم، واشترط عليه ألَّا يبيعه، وأنه هو سيشتريه منه بمثل ذلك الثمن ويزيده ربحاً؛ فما هو حكم هذا البيع
رجل باع من رجل بندقية بثمن معلوم، واشترط عليه ألَّا يبيعه، وأنه هو سيشتريه منه بمثل ذلك الثمن ويزيده ربحاً؛ فما هو حكم هذا البيع؟
الذي يظهر لي من هذا البيع أنه لا يجوز؛ لما فيه من الحيلة والوسيلة إلى الربا، وذلك أنه وإن كان في صورة البيع فإنه في المعنى قرض وجر منفعة.