رقم الفتوى #41389

رجل باع من رجل بندقية بثمن معلوم، واشترط عليه ألَّا يبيعه، وأنه هو سيشتريه منه بمثل ذلك الثمن ويزيده ربحاً؛ فما هو حكم هذا البيع

📚 فتاوى من ثمار العلم والحكمة 👤 السيد العلامة الحجة / محمد عبدالله عوض حفظه الله
❓ السؤال

رجل باع من رجل بندقية بثمن معلوم، واشترط عليه ألَّا يبيعه، وأنه هو سيشتريه منه بمثل ذلك الثمن ويزيده ربحاً؛ فما هو حكم هذا البيع؟

✅ الجواب

الذي يظهر لي من هذا البيع أنه لا يجوز؛ لما فيه من الحيلة والوسيلة إلى الربا، وذلك أنه وإن كان في صورة البيع فإنه في المعنى قرض وجر منفعة.