هل يجوز أن يلبس الرجل تحت ثيابه فنيلة حمراء أو صفراء
هل يجوز أن يلبس الرجل تحت ثيابه فنيلة حمراء أو صفراء؟
الذي يظهر لي أنه لا مانع من ذلك، وذلك أنه لا زينة فيما كان كذلك ولا خيلاء.
وقد ذكر في الشرح عن القاسم عليه السلام أنه قال: (لا بأس بالفرش والوسائد المحشوة بالقز).
وذكر في الشرح أيضاً عن الفقيه يحيى بن حسن البحيبح أنه إذا بسط على الحرير غيره جاز.
هذا، وما قلناه هو من باب التخصيص بالعلة.