رقم الفتوى #41572

رجل له عند آخر فلوس يبيع فيها ويشتري، وعندما أراد صاحب الفلوس إخراج الزكاة قال لوكيله: خذ خمسمائة ألف ريال من شريكي فلان زكاة، وحينما ذهب الوكيل لأخذ الزكاة قال

📚 فتاوى من ثمار العلم والحكمة 👤 السيد العلامة الحجة / محمد عبدالله عوض حفظه الله
❓ السؤال

رجل له عند آخر فلوس يبيع فيها ويشتري، وعندما أراد صاحب الفلوس إخراج الزكاة قال لوكيله: خذ خمسمائة ألف ريال من شريكي فلان زكاة، وحينما ذهب الوكيل لأخذ الزكاة قال الشريك: حصل خسائر في هذه السنين وسأعطيك ثلاثمائة ألف ريال، فأخذ الوكيل الزكاة، فهل يلزمه أن يخبر الرجل بأنه لم يأخذ إلا ثلاثمائة ألف ريال؟ هذا مع العلم أن التاجر صديق يحب الستر عليه، ولعل الله تعالى أن يبارك في التجارة حتى يسترد ما خسر؟

✅ الجواب

أنه لا يلزم الوكيل أن يخبر الرجل بأنه لم يأخذ إلا ثلاثمائة ألف، وإنما يلزمه إذا طلبوا ذلك منه إما صاحب المال وإما التاجر، ولا وجه لوجوب الإخبار إلا عند الطلب، والله أعلم.