عندي استفسار: ذهب زوجتي عليه زكاة فهل أدفع زكاته من قيمة الذهب نفسه (أي أبيع منه مثلًا قيمة الزكاة)، أو أدفع الزكاة عن زوجتي ؟ أيهما الأصح أو الواجب منها
عندي استفسار: ذهب زوجتي عليه زكاة فهل أدفع زكاته من قيمة الذهب نفسه (أي أبيع منه مثلًا قيمة الزكاة)، أو أدفع الزكاة عن زوجتي ؟ أيهما الأصح أو الواجب منها؟
يجوز الأمران.