رقم الفتوى #4233

عندي استفسار: ذهب زوجتي عليه زكاة فهل أدفع زكاته من قيمة الذهب نفسه (أي أبيع منه مثلًا قيمة الزكاة)، أو أدفع الزكاة عن زوجتي ؟ أيهما الأصح أو الواجب منها

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

عندي استفسار: ذهب زوجتي عليه زكاة فهل أدفع زكاته من قيمة الذهب نفسه (أي أبيع منه مثلًا قيمة الزكاة)، أو أدفع الزكاة عن زوجتي ؟ أيهما الأصح أو الواجب منها؟

✅ الجواب

يجوز الأمران.

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة