رقم الفتوى #4275

امرأة عجوز لديها تركة زوجها المتوفي منذ خمسين سنة وليس له وارث إلا هي وإبنتها فقط وقد قضت حياتها العجوز وهي محافظة على التركة من مزارع وبيوت وأغنام وربت البنت ح

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة عجوز لديها تركة زوجها المتوفي منذ خمسين سنة وليس له وارث إلا هي وإبنتها فقط وقد قضت حياتها العجوز وهي محافظة على التركة من مزارع وبيوت وأغنام وربت البنت حتى تزوجت وتعبت كثير وكم تعبت في مواجهة المتحيلين ولم تفرط منها بشيء حتى كبرت إبنتها وتزوجت وقد أبناء إبنتها معولين كيف تقسم التركة بينها هي وإبنتها وهل يحق لها شيء مقابل تعابتها من بعد وفاة زوجها مع العلم أنه لا يوجد لزوجها عصبة؟

✅ الجواب

للزوجة ثمن التركة، وتعابتها بنظر عدلين، وللبنت الباقي بالفرض والرد، إذا لم يكن للمتوفى عصبة كما ذكر.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح