رقم الفتوى #4387

صالح معه بنت إسمها شروق أملك بها لعلي وهي رضيعة لأجل يكون محرم لأمها أي زوجته ثم توفى علي وقد كبرت البنت ثم تقدم ابن علي وخطب عند صالح في شروق وزوجوه ودخل بها ث

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

صالح معه بنت إسمها شروق أملك بها لعلي وهي رضيعة لأجل يكون محرم لأمها أي زوجته ثم توفى علي وقد كبرت البنت ثم تقدم ابن علي وخطب عند صالح في شروق وزوجوه ودخل بها ثم أم البنت علمت بزواج إبنتها وقالت انهم قد املكوا بها من قبل لأبوه ما الحكم في ذلك؟

✅ الجواب

لا يجوز ولا يحل ذلك، ويلزم أن يفرق بينهما.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح