رقم الفتوى #4401

امرأة وحيدة أسرة ومعها ولد وبنت ماتوا قبلها وهي توفت قبل زوجها كم يكون للولد وكم للبنت وكم للزوج

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة وحيدة أسرة ومعها ولد وبنت ماتوا قبلها وهي توفت قبل زوجها كم يكون للولد وكم للبنت وكم للزوج؟

✅ الجواب

يكون للزوج النصف، وليس للأولاد الذين توفوا قبل والدتهم شيء من تركتها.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح