رقم الفتوى #4425

توفي شخص وله ورثة: زوجة، وولد، وخمس بنات. ثم بعد ذلك توفي الولد (ابن المتوفى) وله ورثة: زوجتان، وبنتان، وله خمس أخوات، وعمومة إخوة والده. كيف يكون تقسيم التركة

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

توفي شخص وله ورثة: زوجة، وولد، وخمس بنات. ثم بعد ذلك توفي الولد (ابن المتوفى) وله ورثة: زوجتان، وبنتان، وله خمس أخوات، وعمومة إخوة والده. كيف يكون تقسيم التركة؟ هل عمومته يعصبون؟ أفيدونا على الوجه الشرعي جزاكم الله خيراً.

✅ الجواب

لا يرث الأعمام مع من ذكر.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح