رقم الفتوى #4430

شخص تزوج بخالتي أخت أمي وأنجبت عليه ذكور وإناث ثم توفت وتزوج بأختي وأنجبت عليه ذكور وإناث وكان قد قسم بين أولاده الذكور وأبقى لنفسه الثلث يتصرف فيه ولم يعطي لبن

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص تزوج بخالتي أخت أمي وأنجبت عليه ذكور وإناث ثم توفت وتزوج بأختي وأنجبت عليه ذكور وإناث وكان قد قسم بين أولاده الذكور وأبقى لنفسه الثلث يتصرف فيه ولم يعطي لبناته شيء وترك بعد وفاته ما تبقى من الثلث وبيوت ومال لم تقسم وأوصى لزوجته بسيارة والبنات أوصى بإن لهن نصيبهن فيما تركه بعد وفاته علماً بأني وصي لبنات أختي وخالي وصي لبنات أخته هل يلزمنا أن نطالب بما هو للبنات من نصيب من بعد والدهن حيث وهن لم يطالبن إخوتهن بما هو لهن ولم يطالبنا بإخراج ما هو لهن وهل عليهن إثم إذا سكتن عن المطالبة وسكتنا نحن الأوصياء؟

✅ الجواب

إذا سكتن فاسكتوا ولا إثم عليكم ولا عليهن بالسكوت.
➖➖➖
🔹 .

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح