ما الحكم في والدٍ توفي وكان قد كتب "فصولًا قبل أن يتوفين اثنتين من بناته وزوجتيه، وبقيت الفصول عنده حتى بعد وفاتهن، ولم يعدل على القسمة حتى أخذ الله أمانته
ما الحكم في والدٍ توفي وكان قد كتب "فصولًا قبل أن يتوفين اثنتين من بناته وزوجتيه، وبقيت الفصول عنده حتى بعد وفاتهن، ولم يعدل على القسمة حتى أخذ الله أمانته؟
لا نصيب لمن توفي من أبنائه أو بناته قبل وفاته، ولو كان قد كتب فصولًا قبل وفاته وحفظها عنده ولم يسلمها لورثته.