رقم الفتوى #4513

قبل فترة استفتيت السيد محمد عوض في زكاة ذهبي البالغ 70 جرامًا مع "الفص"، وكان الذهب عند والدتي ولم أكن متمكنة من بيعه لإخراج الزكاة، فأفتاني بأن أخرج جرامين ذهب

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

قبل فترة استفتيت السيد محمد عوض في زكاة ذهبي البالغ 70 جرامًا مع "الفص"، وكان الذهب عند والدتي ولم أكن متمكنة من بيعه لإخراج الزكاة، فأفتاني بأن أخرج جرامين ذهب عندما أتمكن من ذهبي. واليوم تمكنت من بيع خاتم، لكني حسبت ربع عشر ذهبي فكان جرامًا وثلاثة أرباع، فهل يجزئني أن أزكي جرامًا وثلاثة أرباع فقط؟

✅ الجواب

الفتوى مبنية على أنك لم تزكِّ عدة سنوات.
أما إذا لم تمضِ إلا سنة فلا يلزم إلا ربع عشر الذهب جرام وثلاثة أرباع الجرام.
➖➖➖
استفسار

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة