رقم الفتوى #4526

هل الابن يورث من جدته من الثمين حقها بعد زوجها أو يصح تسقطه لولد ابنها المتوفى

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

هل الابن يورث من جدته من الثمين حقها بعد زوجها أو يصح تسقطه لولد ابنها المتوفى؟.

✅ الجواب

إذا لم يكن للجدة ابن فإن ابن الابن يرث من جدته.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح