رقم الفتوى #4689

هل يجوز للجد والجدة إعطاء أبناء وبنات ابنتهم من الزكاة إذا كانوا محتاجين وطلاب علم مهاجرين أو مرشدين؟ وكذلك الخال هل يجوز له إعطاء أبناء وبنات أخته من الزكاة

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

هل يجوز للجد والجدة إعطاء أبناء وبنات ابنتهم من الزكاة إذا كانوا محتاجين وطلاب علم مهاجرين أو مرشدين؟ وكذلك الخال هل يجوز له إعطاء أبناء وبنات أخته من الزكاة؟

✅ الجواب

لا يصح للجد والجدة صرف زكاتهما فيما تفرع منهما من أولاد وأحفاد، وتصح من الخال لأخته وأولادها وبناتها.

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة