هل يجوز للجد والجدة إعطاء أبناء وبنات ابنتهم من الزكاة إذا كانوا محتاجين وطلاب علم مهاجرين أو مرشدين؟ وكذلك الخال هل يجوز له إعطاء أبناء وبنات أخته من الزكاة
هل يجوز للجد والجدة إعطاء أبناء وبنات ابنتهم من الزكاة إذا كانوا محتاجين وطلاب علم مهاجرين أو مرشدين؟ وكذلك الخال هل يجوز له إعطاء أبناء وبنات أخته من الزكاة؟
لا يصح للجد والجدة صرف زكاتهما فيما تفرع منهما من أولاد وأحفاد، وتصح من الخال لأخته وأولادها وبناتها.