رقم الفتوى #4697

أبي أوصى في حياته لإبن أخي المتوفى والده بثلث التركة وبعد ما توفى أبي اخرجت له ثلث وبعد عشر سنوات كان به جربة أرض مع عيال عمنا تملكوها على أبي بحكم ثبوت ولم يمل

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أبي أوصى في حياته لإبن أخي المتوفى والده بثلث التركة وبعد ما توفى أبي اخرجت له ثلث وبعد عشر سنوات كان به جربة أرض مع عيال عمنا تملكوها على أبي بحكم ثبوت ولم يملكها الوالد في حياته وأنا شارعت وكان الحكم يلزمهم اليمين ولا حلفوا وردوها لنا هل عاد لإبن أخي منها حسب الوصية ولو لم تكن مع الوالد في حياته وإذا عاد معنا أرض مشتركة ما قد تقسمت هل تدخل فيها الوصية؟

✅ الجواب

نعم يدخل في الثلث كلما ذكرت بعد إخراج حق الخسارة والأغرام حق الشريعة.

🏷 الكلمات المفتاحية
الكفارة