رقم الفتوى #4711

١- امرأة وضعت وطهرت يوم الأربعين وجاءتها ثاني يوم هل تصلي ويقاربها زوجها؟ ٢- وهل يختلف الحكم بين الوضاع الطبيعي والقيصرية

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

١- امرأة وضعت وطهرت يوم الأربعين وجاءتها ثاني يوم هل تصلي ويقاربها زوجها؟ ٢- وهل يختلف الحكم بين الوضاع الطبيعي والقيصرية؟

✅ الجواب

١- تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، لأن الدم بعد وفاء الأربعين ليس بنفاس ولا حيض.
٢- وتصلي من وضعت بشق بطنها ولو نزف الدم إلا إذا كان وقت عادتها.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح