١- امرأة وضعت وطهرت يوم الأربعين وجاءتها ثاني يوم هل تصلي ويقاربها زوجها؟ ٢- وهل يختلف الحكم بين الوضاع الطبيعي والقيصرية
١- امرأة وضعت وطهرت يوم الأربعين وجاءتها ثاني يوم هل تصلي ويقاربها زوجها؟ ٢- وهل يختلف الحكم بين الوضاع الطبيعي والقيصرية؟
١- تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، لأن الدم بعد وفاء الأربعين ليس بنفاس ولا حيض.
٢- وتصلي من وضعت بشق بطنها ولو نزف الدم إلا إذا كان وقت عادتها.