رقم الفتوى #4765

شخص معه ثلاثة أبناء وخمس بنات قسم بينهم وتموا على خبر في عام ٢٠٢٤م معه اثنين بيوت ومعه من كل الأدوان قسم بين أبنائه وهو ما كان يسدد نصيب الوقف من أول لما توفى ث

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص معه ثلاثة أبناء وخمس بنات قسم بينهم وتموا على خبر في عام ٢٠٢٤م معه اثنين بيوت ومعه من كل الأدوان قسم بين أبنائه وهو ما كان يسدد نصيب الوقف من أول لما توفى ثم أبنائه أخذوا الوقف واختلفوا على القسمة جمعه قالت واحدة من البنات مابلا هي ظلم والآن يتشارعوا على الوقف البنت قالت مابلا تريد تعيد القسمة هل يصح البنت تبطل القسمة إلا على كيفها وقد لهم سنتين وهم ما يسددوا الوقف يأكلوا الوقف ويتشارعوا به علماً أن الوقف اثنين بيوت في صنعاء؟

✅ الجواب

ما دام أن والدهم قد قسم بينهم وتموا فما بقي لأحد أن يطعن في القسمة ولا تسمع الدعوى فيها والله يهديهم.

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف