رقم الفتوى #4840

ثنتين أخوات لهن أخ توفى ولديهم ثلاثة عيال عم فقسمت تركتهم واخرجوا عصبة لعيال العم والباقي للأختين وواحدة من الأخوات لديها أبناء وبنات فأخذت قسمها أما الأخت الأخ

📚 كتاب الجنايات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

ثنتين أخوات لهن أخ توفى ولديهم ثلاثة عيال عم فقسمت تركتهم واخرجوا عصبة لعيال العم والباقي للأختين وواحدة من الأخوات لديها أبناء وبنات فأخذت قسمها أما الأخت الأخرى فلديها بنتين وقد توفت ولا يزال واحد من عيال عمها عايش واثنين قد توفوا هل لإبن العم العايش من تركتها شيء أم انه لبناتها الثنتين فقط؟

✅ الجواب

إذا كانت أختها حية فالعصبة لها دون ابن العم.
➖➖➖
🔸نستقبل أسئلتكم وسنوافيكم بالإجابة إن شاء الله بعد الحصول عليها .. ونطلب منكم الصبر والإنتظار

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف