أنا معي بن ازكيه نصف العشر يعني ثماني على عشرين ثماني كيف إذا حسبت إلى أربعة عشر ثماني وما وفي لي عشرين وأخرجت ثماني زكاة هل يصح أن استوفي عشرين ثماني حين يحصل
أنا معي بن ازكيه نصف العشر يعني ثماني على عشرين ثماني كيف إذا حسبت إلى أربعة عشر ثماني وما وفي لي عشرين وأخرجت ثماني زكاة هل يصح أن استوفي عشرين ثماني حين يحصل جنوه لأن لي حتى يوفى عشرين مثلاً ٥ أو ٤ أو ٦ لكن يأت وقد أخرجت الثماني هل يصح اوفي لنفسي ما نقص من العشرين ولو قد قدمت الزكاة؟
لا يصح تعجيل الزكاة قبل حصول الثمرة.