رقم الفتوى #4859

شخص عندما تزوج تسلف من عمه أخو أبوه جنية ذهب عام ٢٠٢١م وكان سعرها حين باعها بـ ٢٥٠ الف وقد دفع لعمه نصف جنية وإلى الآن ما قدر يسدده النصف الباقي واليوم قيمة الن

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص عندما تزوج تسلف من عمه أخو أبوه جنية ذهب عام ٢٠٢١م وكان سعرها حين باعها بـ ٢٥٠ الف وقد دفع لعمه نصف جنية وإلى الآن ما قدر يسدده النصف الباقي واليوم قيمة النصف الجنية بـ ٢٥٠ الف يعني الفارق ١٢٥ الف هل يلزمه قيمة نصف جنية بسعر يوم باعها أو بسعر اليوم؟

✅ الجواب

بسعر اليوم.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح