رقم الفتوى #4937

شخص يشتغل مشاوير بدراجته النارية ويقول إذا أحد اتصل له أن يأت بقطعة من محل كذا ويوصلها إلى عنده وإذا لم تسبر القطعة فيرجعها ويبدل غيرها يعني المشوار الثاني على

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص يشتغل مشاوير بدراجته النارية ويقول إذا أحد اتصل له أن يأت بقطعة من محل كذا ويوصلها إلى عنده وإذا لم تسبر القطعة فيرجعها ويبدل غيرها يعني المشوار الثاني على صاحب الدراجة وصاحب القطعة يحاسب حق مشوار واحد فقط. ولكن راعي الدراجة يزد فوق قيمة القطعة مثلاً يأخذ القطعة من التاجر بـ ٤٠٠٠ ﷼ ويقول لطالب القطعة انها بـ ٤٥٠٠ أو ٥٠٠٠ ﷼ هل يجوز له ذلك؟

✅ الجواب

لا يجوز له ذلك.

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف