رقم الفتوى #4942

شخص توفي وله سيارة وقطعة أرض، وخلف زوجة وولدًا و6 بنات، كيف تُقسم

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص توفي وله سيارة وقطعة أرض، وخلف زوجة وولدًا و6 بنات، كيف تُقسم؟

✅ الجواب

للزوجة الثمن، وللأولاد الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث غير من ذكر.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح