إذا وضع الأب عند كل ابن بنت ثم زاد لأحد الأبناء سعاية فكيف تكون القسمة
إذا وضع الأب عند كل ابن بنت ثم زاد لأحد الأبناء سعاية فكيف تكون القسمة
لزوجة جدك الثمن من ال200وذلك 25 ولأبيك ثلثان الباقي وذلك 117إلا ثلث ولأخته الثلث 58وثلث ويصح إخراج ذلك من نصيب والدك دون عمك وكل واحد يبري ذمته.