رقم الفتوى #5000

تاجر أعطى لإبن عمه ضمار يفتح بقالة ويكون له ثلث الربح وثلاثة أثلاث للتاجر وبعد سنتين سلم له ابن عمه الضمار الذي دفعه كامل والبقالة لم تنقص بضاعتها وهي من الربح

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

تاجر أعطى لإبن عمه ضمار يفتح بقالة ويكون له ثلث الربح وثلاثة أثلاث للتاجر وبعد سنتين سلم له ابن عمه الضمار الذي دفعه كامل والبقالة لم تنقص بضاعتها وهي من الربح فقال له التاجر من الآن لك نصف الربح ولي نصف وقد مضت عشرين سنة علماً أن ابن عمه العامل في البقالة معه رواتب من الدولة ويحطها فوق البقالة وبعد فترة أخذ مبلغ وسلمه للتاجر وقال عاد هذا لك فقال التاجر لا الشراكة باقية لك نصف ولي نصف وإذا تريد مخرج فاحصر البقالة كاملاً وهب لي نصف كيف الحكم إذا ادعى العامل انه يضيف رواتبه طوال السنين فوق البقالة مع أن التاجر بانياً على الشراكة من أولها وطول هذه الفترة لم يستلم ربح آخر السنة ولم يسأل العامل عن ذلك؟

✅ الجواب

مع الخلاف يستحسن أن تراضوا بقول عارف ليسمع من الطرفين ويفصل الخلاف بينكم.
➖➖➖
🔸نستقبل أسئلتكم وسنوافيكم بالإجابة إن شاء الله بعد الحصول عليها .. ونطلب منكم الصبر والإنتظار

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف