رقم الفتوى #5030

ذكر في شرح الأزهار أن العدة من حين العلم للعاقلة الحائل، فأما الصغيرة والمجنونة والحامل فإنها تعتد من يوم الوقوع بلا خلاف.. كيف الحكم مع خروج الأسرى هل من غاب ز

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

ذكر في شرح الأزهار أن العدة من حين العلم للعاقلة الحائل، فأما الصغيرة والمجنونة والحامل فإنها تعتد من يوم الوقوع بلا خلاف.. كيف الحكم مع خروج الأسرى هل من غاب زوجها وهي حامل أو صغيرة هل قد انقضت عدتها أم لابد أن تعتد بأربعة أشهر وعشر أيام من حين العلم والتعرف على الجثة؟

✅ الجواب

يلزمها أن تعتد من حين العلم بموت زوجها.
➖➖➖
🔸نستقبل أسئلتكم وسنوافيكم بالإجابة إن شاء الله بعد الحصول عليها .. ونطلب منكم الصبر والإنتظار

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق