ذكر في شرح الأزهار أن العدة من حين العلم للعاقلة الحائل، فأما الصغيرة والمجنونة والحامل فإنها تعتد من يوم الوقوع بلا خلاف.. كيف الحكم مع خروج الأسرى هل من غاب ز
ذكر في شرح الأزهار أن العدة من حين العلم للعاقلة الحائل، فأما الصغيرة والمجنونة والحامل فإنها تعتد من يوم الوقوع بلا خلاف.. كيف الحكم مع خروج الأسرى هل من غاب زوجها وهي حامل أو صغيرة هل قد انقضت عدتها أم لابد أن تعتد بأربعة أشهر وعشر أيام من حين العلم والتعرف على الجثة؟
يلزمها أن تعتد من حين العلم بموت زوجها.
➖➖➖
🔸نستقبل أسئلتكم وسنوافيكم بالإجابة إن شاء الله بعد الحصول عليها .. ونطلب منكم الصبر والإنتظار