تزوج رجل بامرأة، ولم يرضع الزوج من أم زوجته. ولكن تبين ما يلي: ــ أن أم الزوجة قامت بإرضاع إخوة الزوج (من أبيه). ــ أن الزوجة قامت بالرضاعة من (أم إخوة الزوج)
تزوج رجل بامرأة، ولم يرضع الزوج من أم زوجته. ولكن تبين ما يلي: ــ أن أم الزوجة قامت بإرضاع إخوة الزوج (من أبيه). ــ أن الزوجة قامت بالرضاعة من (أم إخوة الزوج)، وهي زوجة أبيه. علمًا بأن الرضاع كان 5 رضعات أو أكثر، وكان في السنتين الأوليين من عمر الأطفال. فما هو الحكم الشرعي في استمرار هذا الزواج؟ وهل تعتبر الزوجة أختًا للزوج من الرضاع في هذه الحالة؟
إرضاع إخوة الزوج دون الزوج من أم الزوجة غير مانع من الزواج.
أما الشطر الأخير من السؤال
فالزوجة صارت بالرضاع المذكور أختا للزوج، والله يختار الخير.