رقم الفتوى #5080

إذا كان قد قسم الأب التركة بين أولاده وملكهم كل ما تحت يده ثم مات أحد أولاده وخلف أبناء وبنات ثم جدهم أوصى لأولاد ولده المتوفي الذكور دون الإناث هل صحت الوصية ل

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

إذا كان قد قسم الأب التركة بين أولاده وملكهم كل ما تحت يده ثم مات أحد أولاده وخلف أبناء وبنات ثم جدهم أوصى لأولاد ولده المتوفي الذكور دون الإناث هل صحت الوصية للذكور دون الإناث أم أن الوصية لا عمل عليها وأن الإناث يرثن مع الذكور بسبب التمليك؟

✅ الجواب

إذا تم القسام وكل واحد قبض نصيبه وتصرف فيه كيف يشاء فقد ملك نصيبه وإذا مات فيقسم بين ورثته على الفريضة الشرعية.
➖➖➖
🔹 .

🏷 الكلمات المفتاحية
الجنايات