مع أعمامي بيت للإيجار، وجاء رجل وكلم عمتي، وقالت: "اذهب إلى موصل "، وراح إلى عمي، وما سدوا على الإيجار، وعمي تحامس، وعمتي قالت إن عمي قال لها: "عليّ الطلاق إنه
مع أعمامي بيت للإيجار، وجاء رجل وكلم عمتي، وقالت: "اذهب إلى موصل "، وراح إلى عمي، وما سدوا على الإيجار، وعمي تحامس، وعمتي قالت إن عمي قال لها: "عليّ الطلاق إنه قال قدش سادة، وإياه تروحوا البيت"، وعمتي تقول إنها فاجر في يمينه. فهل يقع طلاق؟ أو ماذا يلزم؟
لا يقع ذلك طلاقا ويستغفر الله ويستحسن أن يكفر كفارة يمين.