رقم الفتوى #5164

طلقت زوجتي طلقتين سابقتين واسترجعتها، وبعد الطلقتين تصايحت معها بسبب التلفون، فقلت: "حرام وطلاق إن خرجتِ بالتلفون فأنتِ مطلقة"، بنية التهديد فقط، وخرجت التلفون

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

طلقت زوجتي طلقتين سابقتين واسترجعتها، وبعد الطلقتين تصايحت معها بسبب التلفون، فقلت: "حرام وطلاق إن خرجتِ بالتلفون فأنتِ مطلقة"، بنية التهديد فقط، وخرجت التلفون وخرجت، أفتونا، حيث وبعد ذلك اتصلت مع ابن أختها، ورد عليّ جوابًا ما هو سابر، فقلت: "أنت الشاهد على خالتك أنها مطلقة"، وأنا أعاني من حالة نفسية، وإذا غضبت أغضب غضبًا شديدًا، وأقوم في حال الغضب بتكسير كل ما هو أمامي. أفتونا مأجورين،

✅ الجواب

لا يقع ذلك طلاقا ما دام الأمر كما ذكر.

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق