طلقت زوجتي طلقتين سابقتين واسترجعتها، وبعد الطلقتين تصايحت معها بسبب التلفون، فقلت: "حرام وطلاق إن خرجتِ بالتلفون فأنتِ مطلقة"، بنية التهديد فقط، وخرجت التلفون
طلقت زوجتي طلقتين سابقتين واسترجعتها، وبعد الطلقتين تصايحت معها بسبب التلفون، فقلت: "حرام وطلاق إن خرجتِ بالتلفون فأنتِ مطلقة"، بنية التهديد فقط، وخرجت التلفون وخرجت، أفتونا، حيث وبعد ذلك اتصلت مع ابن أختها، ورد عليّ جوابًا ما هو سابر، فقلت: "أنت الشاهد على خالتك أنها مطلقة"، وأنا أعاني من حالة نفسية، وإذا غضبت أغضب غضبًا شديدًا، وأقوم في حال الغضب بتكسير كل ما هو أمامي. أفتونا مأجورين،
لا يقع ذلك طلاقا ما دام الأمر كما ذكر.