أنا تاجر أمارس تجارة البيع والشراء في السيارات، وكل سنة أقوم بدفع الزكاة في رمضان ربع العشر، والسنتين الأخيرتين البيع والشراء تعبان، ولي سيارات قد لها سنتين ولم
أنا تاجر أمارس تجارة البيع والشراء في السيارات، وكل سنة أقوم بدفع الزكاة في رمضان ربع العشر، والسنتين الأخيرتين البيع والشراء تعبان، ولي سيارات قد لها سنتين ولم تُبَع، وقد زكيت عليها السنة الماضية، وهذه السنة الجاية، فهل يلزمني الزكاة عليها، ولها سنتين في المعرض دون أن تُبَاع؟
متى بعتها فزكها لما مضى من السنين.