رقم الفتوى #5166

أنا تاجر أمارس تجارة البيع والشراء في السيارات، وكل سنة أقوم بدفع الزكاة في رمضان ربع العشر، والسنتين الأخيرتين البيع والشراء تعبان، ولي سيارات قد لها سنتين ولم

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أنا تاجر أمارس تجارة البيع والشراء في السيارات، وكل سنة أقوم بدفع الزكاة في رمضان ربع العشر، والسنتين الأخيرتين البيع والشراء تعبان، ولي سيارات قد لها سنتين ولم تُبَع، وقد زكيت عليها السنة الماضية، وهذه السنة الجاية، فهل يلزمني الزكاة عليها، ولها سنتين في المعرض دون أن تُبَاع؟

✅ الجواب

متى بعتها فزكها لما مضى من السنين.

🏷 الكلمات المفتاحية
الصيام