رقم الفتوى #5167

شخص يقول: جده وهب أرضًا للمسجد، أربع مئة لبنة أو حبلة، وهي متفرقة إلى أربعة أجزاء، وبين الجزء والجزء أكثر من كيلو. فهل يجوز أن نُناقلبها حتى نجمعها في مقسم واحد

📚 الوقف 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص يقول: جده وهب أرضًا للمسجد، أربع مئة لبنة أو حبلة، وهي متفرقة إلى أربعة أجزاء، وبين الجزء والجزء أكثر من كيلو. فهل يجوز أن نُناقلبها حتى نجمعها في مقسم واحد؟

✅ الجواب

يجوز إذا كان في ذلك مصلحة.

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف