رقم الفتوى #5218

شخص أوهب لإثنين من أولاد إبن ابنه هبة قطعة أرض ومذكور في الورقة حدودها من الجهات الأربع ومذكور هبة وصدقة مؤبدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وأشهد في حال صحته

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص أوهب لإثنين من أولاد إبن ابنه هبة قطعة أرض ومذكور في الورقة حدودها من الجهات الأربع ومذكور هبة وصدقة مؤبدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وأشهد في حال صحته وإختياره وتم القبول من والد الأولاد الذي هو ابن ابنه والورقة موجودة ومؤرخة من قبل ٢٤ سنة ثم قام الأولاد الإثنين الموهوب لهم يشتغلوها فأوقفهم عمهم وأتى بورقة بأنه وهبها لزوجته قبل ثلاث سنين أي متأخرة ثم راحوا إلى رجل وقال تكون نصفين والأولاد قالوا ما هي سابر وقالوا نسألكم هم راضين بقولكم إن ما هو جاي لهم شيء فيغنى بها عمهم وراضين بما قال به سيدي محمد؟

✅ الجواب

اقبلوا قول الرجل فالصلح خير
والرزق من الله، والله يهديكم جميعاويبارك لكم.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح