رقم الفتوى #5268

رجل قسم بين أولاده، ولم يعطِ أمه شيئاً، مع العلم أن أمه معها مال كثير، ولم تعطه شيئاً من ذلك المال، لأن معها ولد على زوجٍ ثانٍ، وأعطت المال الولد الذي على الزوج

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل قسم بين أولاده، ولم يعطِ أمه شيئاً، مع العلم أن أمه معها مال كثير، ولم تعطه شيئاً من ذلك المال، لأن معها ولد على زوجٍ ثانٍ، وأعطت المال الولد الذي على الزوج الثاني. أما الذي قسم بين أولاده، لم تعطه شيئاً. فهل يلزمه شيء لأمه أم لا؟

✅ الجواب

لا يلزمه شيء.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح