رقم الفتوى #5297

في بلادنا الناس متعارفون من رهن أرضاً عند آخر في مقابل مبلغ يقوم المرتهن بحراثة الأرض وتكون الثمرة نصفين بين الراهن والمرتهن إلى أن يرد الراهن المبلغ ويأخذ أرضه

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

في بلادنا الناس متعارفون من رهن أرضاً عند آخر في مقابل مبلغ يقوم المرتهن بحراثة الأرض وتكون الثمرة نصفين بين الراهن والمرتهن إلى أن يرد الراهن المبلغ ويأخذ أرضه ما الحكم في ذلك؟

✅ الجواب

لا يجوز استخدام الرهن.

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف