هل يجوز للأب أن يوصي بجزء من التركة لأولاده الصغار في مقابل زواجتهم لكونه زوج ولده الكبير وأوصى قبل وفاته لأولاده الصغار لأن أخاهم الكبير لا يتساعد معهم
هل يجوز للأب أن يوصي بجزء من التركة لأولاده الصغار في مقابل زواجتهم لكونه زوج ولده الكبير وأوصى قبل وفاته لأولاده الصغار لأن أخاهم الكبير لا يتساعد معهم؟
تصح الوصية وتكون من الثلث.