رقم الفتوى #5427

شخص مات وخلف زوجة وثلاث بنات وأختين شقيقتين وإخوان لأب ثم ماتت بنت مزوجة وخلفت أم

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص مات وخلف زوجة وثلاث بنات وأختين شقيقتين وإخوان لأب ثم ماتت بنت مزوجة وخلفت أم وأختين شقيقتين وأخوين لأم كيف تقسم التركة؟

✅ الجواب

تقسم تركة المتوفى على 24 قيراط أو سهم
للزوجة الثمن 3
وللبنات الثلثان 16
وللأختين الشقيقتين الباقي.

وتقسم تركة البنت على ورثتها على 28
فيكون للأم 4
وللأخوين لأم 8
وللأختين 16
وهذا إذا لم يكن لها زوج

🏷 الكلمات المفتاحية
المواريث والتركات علي واختين شقيقتين لام تقسم