رقم الفتوى #5628

هنالك شخص استأجر أرضية 30 حبلة من الأوقاف، عقد بناء، ودفع مأذونية على الحبلة الواحدة (1000)

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

هنالك شخص استأجر أرضية 30 حبلة من الأوقاف، عقد بناء، ودفع مأذونية على الحبلة الواحدة (1000) ريال سعودي، فكان الذي دفعه على الكل (30000) ريال سعودي. وكان يدفع في السنة على الحبلة الواحدة (3000) ريال يمني إيجار كل سنة، أي يدفع في السنة على الكل (90000) ريال يمني. ولكن توفي ولم يستطع البناء فيها، وخلف: 1 زوجة 3 ذكور 4 إناث فبما أنها وقف، هل للإناث نصيب في تلك الأرضية؟ أم أن الإناث لا يَرِثْنَ من الوقف؟

✅ الجواب

للبنات حق فيها ضروري، فإذا أجروها أو باعوها فيعطون البنات نصيبهن

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح والأسرة علي ريال الحبله الواحده سعودي