شخص يريد أن يهب لواحد ضمار في بيع وشراء وله نصف الربح هل القايم بالبيع والشراء
شخص يريد أن يهب لواحد ضمار في بيع وشراء وله نصف الربح هل القايم بالبيع والشراء ضامن لرأس المال وإذا لم يكن ضامن هل يلحقه شيء من خسارة رأس المال؟
اذا لم يفرط فلا ضمان والخسارة تكون في الربح ثم في رأس المال.
إستفسار/
إذا لحق رأس المال خسارة هل على المشغل للمال شيء من الخسارة أو تكون على صاحب المال؟
الجواب: على صاحب المال وحده