رقم الفتوى #5724

رجل يصلي وهو لابس خاتم ذهب، فهل تصح صلاته وهو لابس للخاتم أم لا تصح

📚 مسائل عامة في الصلاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل يصلي وهو لابس خاتم ذهب، فهل تصح صلاته وهو لابس للخاتم أم لا تصح

✅ الجواب

لا يحل لبس الذهب لذكور أمة محمد (ص) لا في الصلاة، ولا في غير الصلاة، فليستغفر الله لابس الذهب، ولا يعد للبسه اطلاقا، ولا يلزمه القضاء، والله يهديه

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق والأيمان لابس ولا وهو تصح الذهب