رقم الفتوى #5756

أنا كان عليّ كفارة فأخرجت قيمة ربع كيس بُر (3000 ريال) وأعطيت خالتي أخت أمي، فهل يجوز؟ وكم مقدار الكفارة

📚 الكفارة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أنا كان عليّ كفارة فأخرجت قيمة ربع كيس بُر (3000 ريال) وأعطيت خالتي أخت أمي، فهل يجوز؟ وكم مقدار الكفارة ؟

✅ الجواب

الكفارة ربع كيس بر أو قيمة ذلك وتصرف في عشرة مساكين

🏷 الكلمات المفتاحية
النذور والكفارات قيمه ربع كيس الكفاره علي