شخصان تزوجا بدل كل منهما تزوج بأخت الآخر وبعد مدة حصل بينهم إختلاف مما أدى إلى
شخصان تزوجا بدل كل منهما تزوج بأخت الآخر وبعد مدة حصل بينهم إختلاف مما أدى إلى الطلاق واحد طلق زوجته والآخر ألزم بورقة ولم يتلفظ بالطلاق والملزوم بالورقة لم يفعلها هل صح الطلاق على الذي ألزم بالورقة وبعدها قام الذي تلفظ بالطلاق يعقد بأخته لشخص آخر قبل إنتهاء العدة والذي لم ينطق بالطلاق يقول أنا ما قد طلقت ألزمت بورقة ولم اتلفظ بالطلاق ما الحكم في ذلك؟
إذا بصم على ورقة الطلاق فيقع الطلاق في الظاهر