رقم الفتوى #5903

توفي رجل ليس لديه إلا أخ وبنت، وقبل أن يتوفى باع من بنته عشرين حبلة مقابل

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

توفي رجل ليس لديه إلا أخ وبنت، وقبل أن يتوفى باع من بنته عشرين حبلة مقابل المهر الذي أخذه على بنته، والمهر 700 مئة فرانصي. قال هذا تبرئة ذمته. هل صح البيع؟ لأن أولاد عمه يقولون إن البيع هذا من نصيبهم، وإنه ليس لها إلا نصف ما ترك والدها

✅ الجواب

يصح البيع،
ويخرجونه من الرأس ثم يقسمون الباقي نصفين للبنت نصف والباقي للعصبة

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات والديون البيع بنته نصف توفي رجل