توفي رجل ليس لديه إلا أخ وبنت، وقبل أن يتوفى باع من بنته عشرين حبلة مقابل
توفي رجل ليس لديه إلا أخ وبنت، وقبل أن يتوفى باع من بنته عشرين حبلة مقابل المهر الذي أخذه على بنته، والمهر 700 مئة فرانصي. قال هذا تبرئة ذمته. هل صح البيع؟ لأن أولاد عمه يقولون إن البيع هذا من نصيبهم، وإنه ليس لها إلا نصف ما ترك والدها
يصح البيع،
ويخرجونه من الرأس ثم يقسمون الباقي نصفين للبنت نصف والباقي للعصبة